السيد علي الطباطبائي
530
رياض المسائل
في المختلف ( 1 ) وولده في شرح القواعد ( 2 ) لكنهم حكموا بذلك فيما سبق أيضا . ولا ريب في حسنه لولا ما قدمناه من قوة دليل خلافه . ومنه يظهر عدم التعدية إلى ما يشابه مفروض العبارة ، كالجراب ومظروفه ، ونحوه لو أوصى بهما فلا يدخل سوى الظرف . خلافا للشيخين ( 3 ) والتقي ( 4 ) . ولا فرق في الحكم حيث ثبت بين كون الموصي عدلا ، أم غيره . خلافا للنهاية ، فاشترط العدالة ( 5 ) . ولا وجه له ، كما صرح به الجماعة . والرواية الأخيرة وإن كانت به مشعرة ، إلا أنها بما قدمناه ضعيفة . ولا بين كون الصندوق مقفولا ، أم غيره . خلافا للمفيد ( 6 ) والتقي ( 7 ) ، فاشترطاه . وإطلاق النص حجة عليهما . * ( ولا يجوز ) * للموصي الوصية ب * ( إخراج الولد من الإرث ولو ) * كان من * ( أوصى ) * بذلك * ( الأب ) * على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، لمخالفة مثل هذه الوصية للكتاب والسنة . وفي الحديث : الحيف في الوصية من الكبائر ( 8 ) . وفي آخر : ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال ( 9 ) . وفي ثالث : من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض ( 10 ) .
--> ( 1 ) المختلف 6 : 382 . ( 2 ) الإيضاح 2 : 535 . ( 3 ) المقنعة : 675 ، والنهاية 3 : 155 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 365 . ( 5 ) النهاية 3 : 156 . ( 6 ) المقنعة : 675 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 365 . ( 8 ) الوسائل 13 : 359 ، الباب 8 من أبواب الوصايا الحديث 3 . ( 9 ) الوسائل 13 : 356 ، الباب 5 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل 13 : 359 ، الباب 8 من أبواب الوصايا الحديث 2 .